مرسوم تنفيذي جديد يرسّخ مجانية النقل لذوي الاحتياجات الخاصة

0
511
  • مرسوم تنفيذي جديد يرسّخ مجانية النقل لذوي الاحتياجات الخاصة ويعزّز مبدأ العدالة الاجتماعية
    صدر في العدد رقم 8 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-80 المؤرخ في 14 جانفي 2026، المتعلق بتحديد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته، في إطار تجسيد سياسة الدولة الرامية إلى دعم الفئات الهشة وتعزيز إدماجها الاجتماعي.
    ويحدد المرسوم فئات المستفيدين وشروط الاستفادة، حيث يشترط حيازة بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة المسلّمة من طرف المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، مع إلزامية تقديمها عند كل عملية مراقبة. كما يقرّ مجانية النقل العمومي الحضري وشبه الحضري لفائدة هذه الفئة دون استثناء.
    ويستفيد الأشخاص الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 80 و100 بالمائة من مجانية النقل البري عبر الطرقات والسكك الحديدية، إضافة إلى النقل البحري العمومي الداخلي، بينما يستفيد الأشخاص الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 50 بالمائة وتقل عن 80 بالمائة من تخفيض بنسبة 80 بالمائة في تسعيرة النقل البري العمومي الداخلي، والنقل عبر السكك الحديدية والنقل البحري.
    كما يمنح المرسوم تخفيضًا مماثلًا في تسعيرة الدرجة الاقتصادية للنقل الجوي العمومي الداخلي لفائدة ذوي العجز الكلي، مع تمديد هذه الامتيازات إلى المرافقين عند الحاجة. وتتكفل الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بإبرام العقود مع الناقلين العموميين وتعويضهم وفق الإجراءات القانونية، بما يضمن ديمومة هذه التدابير الاجتماعية الهامة.

بقلم : عباسية مدوني