ادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية.
الما ّدة ٢ : يقصد بالنشاط الإعلامي، في مفهوم أحكام هذا
القانون العضوي، كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أ ّي دعامة مكتوبة أوإلكترونية أو سمعية بصرية، موجه للجمهور
أو لفئة منه.
الما ّدة 3 : يمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام :
– الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، – الديانات الأخرى، – الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية
والثقافية للأمة،
– السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني،
– متطلبات النظام العام والأمن والدفاع الوطني،
– مق ّومات ورموز الدولة،
– كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية،
– المصالح الاقتصادية للبلاد،
– حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي،
– سرية التحقيق الابتدائي والقضائي،
– الطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء.
الما ّدة ٤ : تمارس أنشطة الإعلام من طرف وسائل الإعلام
التابعة :
– للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي،
– للأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظّمة لها،
– للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتعبالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها
بالجنسية الجزائرية فقط. وتكون الأسهم المشار إليها في هذه المطة، “اسمية”.
– وبمقتضى الأمر رقم ٠3-٠3 المؤ ّرخ في 19 جمادى الأولى عام 1٤2٤ الموافق 19 جويلية سنة 2٠٠3 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم ٠3-٠5 المؤ ّرخ في 19 جمادى الأولى عام 1٤2٤ الموافق 19 جويلية سنة 2٠٠3 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوقالمجاورة،
– وبمقتضى القانون رقم ٠8-٠9 المؤ ّرخ في 18 صفر عام 1٤29 الموافق 25 فيفري سنة 2٠٠8 والمتضمن قانون الإجراءات المدنيةوالإدارية، المعدل والمتمم،
–وبمقتضىالقانونرقم٠8-11المؤ ّرخفي21جمادىالثانية عام 1٤29 الموافق 25 جوان سنة 2٠٠8 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائروإقامتهم بها وتنقلهم فيها،
– وبمقتضى القانون رقم ٠9-٠٤ المؤ ّرخ في 1٤ شعبان عام 1٤3٠ الموافق 5 غشت سنة 2٠٠9 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية منالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
ومكافحتها،
– وبمقتضى القانون رقم 12-٠6 المؤ ّرخ في 18 صفر عام 1٤33 الموافق 12 جانفي سنة 2٠12 والمتعلق بالجمعيات،
– وبمقتضى القانون رقم 1٤–٠٤ المؤ ّرخ في 2٤ ربيع الثاني عام 1٤35 الموافق 2٤ فيفري سنة 2٠1٤ والمتعلق بالنشاط السمعي البصري،
– وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤ ّرخ في 28 رمضان عام 1٤36 الموافق 15 جويلية سنة 2٠15 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل،
– وبمقتضى القانون رقم 18-٠7 المؤ ّرخ في 25 رمضان عام 1٤39 الموافق 1٠ جوان سنة 2٠18 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيينفي مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى القانون رقم 2٠–٠5 المؤ ّرخ في 5 رمضان عام 1٤٤1 الموافق 28 أفريل سنة 2٠2٠ والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطابالكراهية ومكافحتهما،
– وبمقتضى الأمر رقم 21-٠9 المؤ ّرخ في 27 ش ّوال عام 1٤٤2 المــوافــق 8 يــونــيــو ســنــة 2٠21 والمــتـــعــلــق بــحــمــايــةالمــعــلــومــات والوثائق الإدارية،
– وبمقتضى القانون رقم 23-٠2 المؤ ّرخ في 5 ش ّوال عام 1٤٤٤ الموافق 25 أفريل سنة 2٠23 والمتعلق بممارسة الحق النقابي،
– وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، – وبعد الأخذ بقرار المـحكمة الدستورية،
الجريدة الرسم ّية للجمهور ّية الجزائر ّية / العدد ٥٦ 11
١٢ صفر عام ١٤٤٥ هـ ٢٩ غشت سنة ٢0٢3 م
الما ّدة ١٢ : يجب على كل وسيلة إعلام مستفيدة من تمويل و/أو مساعدة مادية، أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة.
يمنع، تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا، التمويل و/أو المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة من أية جهة أجنبية.
الباب الرابع
آليات ضبط نشاط الإعلام
الفصل الأول
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الما ّدة ١3 : ُتــنــشــأ بمــوجــب هــذا الــقــانــون الــعــضــوي ســلــطــة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وهي سلطة مستقلةتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري
والمالي.
تحدد مهام هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
الفصل الثاني
السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
الما ّدة ١٤ : ُتنشأ بموجب هذا القانون العضوي سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري، ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنويةوالاستقلال الإداري والمالي.
تحدد مهام وصلاحيات هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
الباب الخامس
مهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة الفصل الأول
مهنة الصحفي
الما ّدة ١٥ : يقصد بالنشاط الصحفي، كل بحث عن الخبر وجمعه وانتقائه ومعالجته و/أو تقديمه لفائدة وسيلة إعلام للصحافة المكتوبة أوالصحافة الإلكترونية أو وكالة أنباء
أو خـــــدمـــــة اتصال سمـــــعي بصري أو خــــدمــــة اتصال سمــــعي بصري عبر الأنترنت.
الما ّدة١٦:يعدصحفيا،كلشخصيمارسالنشاطالصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي، وتثبت صفته بموجب بطاقة يسلمها الجهاز المستخدم.
الما ّدة ١7 : يــعــد صــحــفــيــا مــحــتــرفــا كــل شــخــص يــمــارس النشاط الصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي، ويتخذ من هذاالنشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله ويثبت
الباب الثاني
نشاطات وسائل الإعلام
الفصل الأول
نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الما ّدة ٥ : يحدد نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلــكــتــرونــيـــة ويــمـــارس وفـــق الــشـــروط والــكــيــفــيـــات المــــحـــددة بموجبالــقــانــون المتـعـلـق بـالصحـافـة المكـتـوبـة والصحـافـة الإلكترونية.
الما ّدة ٦ : يخضع إنشاء الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إلى إيداع تصريح لدى الوزير المكلف بالاتصال.
الفصل الثاني النشاط السمعي البصري
الما ّدة 7 : يحدد النشاط السمعي البصري بما فيه النشاط عبر الإنترنت ويمارس وفق الشروط والكيفيات المـحددة بموجب القانون المتعلقبالنشاط السمعي البصري.
الما ّدة ٨ : يخضع إنشاء كل خدمة اتصال سمعي بصري والإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي عبر الكابل أو عبر البث الأرضي أو عبرالأقمار الاصطناعية إلى رخصة مسبقة يسلمها
الوزير المكلف بالاتصال.
ويخضع كذلك إنشاء كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالاتصال.
تستثنى من أحكام الفقرة الأولى خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي المنشآة بموجب تنظيم.
الباب الثالث
أحكام مشتركة لوسائل الإعلام
الما ّدة ٩ : يجب على كل وسيلة إعلام أن تصرح وتثبت حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة وكذا الأموال الضروريةلتسييرها، وفق الكيفيات المـحددة في القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري،حسب طبيعة
النشاط.
الما ّدة ١0 : يجب على كل وسيلة إعلام أن توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين، على أن لا يقل عددهم عن نصف )2/1( طاقم التحرير.
الما ّدة ١١ : يمنع، تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، على كل شخص من إعارة اسمه لأي شخصطبيعي أو معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب
حيازته إما على :
الأسهم أوباقتناء الحصص، بهدف إنشاء وسيلة إعلام.
١٢ صفر عام ١٤٤٥ هـ ٢٩ غشت سنة ٢0٢3 م
12 الجريدة الرسم ّية للجمهور ّية الجزائر ّية / العدد ٥٦
الما ّدة ٢٥ : يــتــمــتــع الصــحــفي بالحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الإهانة أو التهديد أثناء وبمناسبة ممارسة مهنته.
الما ّدة ٢٦ : في حال تغيير الخط الافتتاحي لوسيلة الإعلام، يمكن الصحفي اللجوء إلى مجلس آداب وأخلاقيات المهنة لإثبات ذلك قبل فسخعقد العمل، و ُيعد في هذه الحالة تسريحا تعسفيا يخول له الحق في الاستفادة من التعويض المنصوص
عليه في التشريع المعمول به.
الما ّدة ٢7 : يعد السر المهني حقا للصحفي في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الما ّدة ٢٨ : يحق لكل صحفي أن يرفض نشر أعماله التي تحمل توقيعه أو بثها للجمهور إذا أُدخلت عليها تغييرات في المضمون دونموافقته، ولا يعد ذلك إخلالا بالعقد.
الما ّدة ٢٩ : يخضع نشر أو بث أي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الأصلية، من قبل أي وسيلة إعلام أخرى للموافقة المسبقة منصاحبه.
يستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله طبقا للتشريع الساري المفعول.
الما ّدة 30 : على كل وسيلة إعلام اكتتاب تأمين على الحياة لكل صحفي يرسل إلى مناطق الحرب أو النزاعات أو المناطق التي تشهد أوبئةأو كوارث طبيعية، أو إلى أية منطقة أخرى
قد تعرض حياته للخطر.
يحق لكل صحفي لا يستفيد من التأمين المذكور في الفقرة أعلاه، أن يرفض القيام بالتنقل المطلوب.
ولا يشكل هذا الرفض خطأ مهنيا ولا يمكن أن يتعرض الصحفي بسببه إلى عقوبة مهما كانت طبيعتها.
الما ّدة3١:علىالهيئةالمستخدمةأنتضمنعمليةالتكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف للصحفيين ولمهنيي وسائل الإعلام، وأن تثبتسنويا هذه العملية أمام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية أو السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب
طبيعة النشاط.
الما ّدة 3٢ : على الهيئات والمؤسسات العمومية أن تضمن للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومة، في إطار احترام الدستور وأحكام هذاالقانون العضوي والتشريع المعمول به.
الما ّدة 33 : للصحفي الحق في الوصول إلى مصدر المعلومة
إلا عندما يتعلق الخبر بالمساس :
– بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع الساري المفعول،
– بأمن الدولة و/أو السيادة الوطنية و/أو الوحدة الوطنية و/أو الوحدة الترابية،
– شهادة في التعليم العالي لها علاقة مباشرة بمهنة الصحفي وخبرة مهنية لا تقل عن ثلاث )3( سنوات في مجال الصحافة.
– شهادة التعليم العالي في أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة في مؤسسة معتمدة وخبرة مهنية لا تقل عن خمس )5( سنوات فيمجال الصحافة.
ويعد صحفيا محترفا كذلك، كل مراسل دائم يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ويربطه عقد عمل مـــع وسيـــلـــة إعـــلاموفــقــا لأحــكــام المادة 2٤ مــن هــذا الــقــانــون
العضوي.
تتنافى ممارسة العمل الصحفي مع أي وظيفة إدارية.
الما ّدة ١٨ : تثبت صفة الصحفي المـحترف بموجب بطاقة وطنية للصحفي المـحترف.
ت ّخول البطاقة الوطنية للصحفي المـحترف لصاحبها الحق في الاستفادة من التدابير المتخذة لفائدة الصحافة.
تحدد الشروط والكيفيات والجهة التي تمنح هذه البطاقة عن طريق التنظيم.
الما ّدة ١٩ : تحــدد مــخــتــلــف فــئات الــصــحــفــيــين ومــعــاونــي الصحافة ومختلف المهن المرتبطة بالنشاط الصحفي في القانونالأساسي الخاص بالصحفي الذي يحدد عن طريق
التنظيم.
الما ّدة ٢0 : يجب على الصحفي، في إطار ممارسة نشاطه، أن يدقق في المعلومة ويتحقق من مصدرها ومصداقيتها وصحتها قبل نشرها أوبثها عبر وسائل الإعلام.
الما ّدة ٢١ : يجب أن يتضمن كل خبر تنشره أو تبثه أي وسيلة إعلام، اسم صاحبه أو الإشارة إلى مصدره الأصلي في حالة نقله أو اقتباسهمن أي وسيلة إعلامية أخرى.
الما ّدة ٢٢ : يمارس الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، نشاطه بموجب اعتماد مسبق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني حماية الصحفي
الما ّدة ٢3 : حــريــة الــتــعــبــيــر مــضــمونة للصحفي في إطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الما ّدة ٢٤ : تخضع كل علاقة عمل بين الهيئة المستخدمة والصحفي إلى عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات الطرفين طبقا للتشريعالمعمول به.
الجريدة الرسم ّية للجمهور ّية الجزائر ّية / العدد ٥٦ 13
١٢ صفر عام ١٤٤٥ هـ ٢٩ غشت سنة ٢0٢3 م
– انتهاك حقوق الطفل،
– المساس بصورة المرأة وشرفها وكرامتها،
– المساس بالحياة الخاصة للأشخاص وبقرينة البراءة،
– قبول منافع مالية أو عينية، مهما كانت قيمتها، تحد من موضوعيته واستقلاليته المهنية أو رأيه،
– الـــرضوخ لـــلضغـــط المؤدي لإفساد صحـــة المعـــلـــومــات واشتراط نشر المعلومات بالحصول على مكافأة أو أي شكل آخر من أشكالالمزايا.
الما ّدة3٦:دونالإخلالبالأحكامالتشريعيةالساريةالمفعول، يــعــ ّرض كــل خــرق لــقــواعــد آداب وأخــلاقــيــات مــهــنــة الصــحــفــي،مرتكبيه إلى عقوبات تأديبية يحددها ويأمر بها المجلس
الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي.
يحدد المجلس طبيعة العقوبات التأديبية وكيفيات التظلم فيها.
الباب السادس حق الرد والتصحيح
الما ّدة 37 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، يحق لكل هيئة أو شخص طبيعي أو شخصمعنوي تعرض لادعاءات كاذبة من شأنها
المساس بشرفهم أو سمعتهم، ممارسة حقهم في الرد.
ا لم ا ّد ة ٨ 3 : ع لى ك ل و س ي ل ة إ ع لا م ن ش ر أ و ب ث ك ل ت ص ح ي ح يـبـّلـغلها،بشأنوقــــائــــعأوآراءقــــدأوردتـــهـــابصورةغـــيـــر صحيحة، بنفس الوسيلة الإعلامية.
الما ّدة 3٩ : ُيمارس حق الرد وحق التصحيح : – الشخص أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو الهيئة
المعنية،
– السلطة السلّمية أو الوصاية التي ينتمي إليها الشخص أو الهيئة المعنية.
إذا كان الشخص محل المعلومة المـحتج عليها متوفى أو
عاجزا أو لديه مانع قانوني، يمكن أن ينوب عنه في الرد أو التصحيح ممثله القانوني أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو
الحواشي من الدرجة الأولى.
الما ّدة ٤0 : يمكن لكل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري أو هيئة عمومية، ممارسة حقال ّرد أو التصحيح على أيّ محتوى تم نشره أو بثه عبر إحدى وسائل الإعلام يمس بالقيم وبثوابت
الأمة والمصلحة الوطنية.
الما ّدة ٤١ : يمكن رفض نشر أو بث الرد أو التصحيح إذا كانت عبارات الرد والتصحيح منافية للقانون أو للآداب العامة أو للمصلحةالمشروعة للغير أو لشرف الصحفي،
ويبلّغ الرفض للمعني.
– بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي، – بالمصالح المشروعة للمؤسسات، بحيث يهدد استقرارها، – بالحياة الخاصة للغير وحقوقهم.
الفصل الثالث آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي
الما ّدة 3٤ : ينشأ مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، يتشكل من اثني عشر )12( عضوا على النحو التالي :
– ستة )6( أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي.
– ستة )6( أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة.
يعد هذا المجلس ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي ويصادق عليه.
ويستفيد هذا المجلس من دعم عمومي لتمويله.
تحدد تشكيلة هذا المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
الما ّدة 3٥ : يجب على الصحفي، خلال ممارسة نشاطه الصحفي، الاحترام الصارم لقواعد آداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها فيالمادة 3٤ أعلاه.
وزيادة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي، يجب على الصحفي الامتناع على وجه الخصوص عن :
– نشر أو بث أخبار كاذبة أو مغرضة، – تعريض الأشخاص للخطر، – تمجيد الاستعمار أو الإساءة للذاكرة الوطنية ورموز
الثورة التحريرية،
– الإشادة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية والإرهاب والتعصب والعنف،
– نشر أو بث، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، خطاب الكراهية والتمييز،
– استغلال مهنته لأغراض شخصية أو مادية،
– اللجوء إلى أساليب غير مشروعة وفاسدة للوصول إلى المعلومات والصور والوثائق،
– نشر أو بث، صور أو أقوال أو إشارات أو إيماءات غير أخلاقية أو صادمة لمشاعر المواطن،
١٢ صفر عام ١٤٤٥ هـ ٢٩ غشت سنة ٢0٢3 م
14 الجريدة الرسم ّية للجمهور ّية الجزائر ّية / العدد ٥٦
الما ّدة ٤٨ : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار )1٠٠.٠٠٠ دج( إلى خـــمسمــائــة ألــف ديــنــار ) 5٠٠.٠٠٠ دج(، على كـــــل إهــــانــــةصادرة من وسيلة إعلام، تجاه قادة الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الما ّدة ٤٩ : مــع مــراعــاة أحــكــام المــادة ٤1 مــن هــذا الــقــانــون العضوي، ُتعاقب بغرامة من مائة ألف دينار )1٠٠.٠٠٠ دج( إلىخمسمائة ألف دينار )5٠٠.٠٠٠ دج(، كل وسيلة إعلام
ترفض نشر أو بث الرد أو التصحيح في الآجال المـحددة.
الما ّدة ٥0 : يــعــاقــب بــغـــرامـــة مـــن خـــمـــســـمـــائة ألـــف ديـــنـــار )5٠٠.٠٠٠ دج( إلى مليون دينار )1.٠٠٠.٠٠٠ دج(، كلشخص يمارس نشاطه في الجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه
في المادة 22 من هذا القانون العضوي.
الما ّدة ٥١ : يــعــاقــب طــبــقا لأحــكام قانون العقوبات كل من أهان بالإشارة المشينة أو بالقول الجارح صحفيا أثناء ممارسة مهنته أوبمناسبة ذلك.
الما ّدة ٥٢ : تــعــاقــب بــغــرامــة مــن خــمــســمــائة ألــف ديــنــار )5٠٠.٠٠٠ دج( إلى مليون دينار )1.٠٠٠.٠٠٠ دج(، كل وسيلة إعلاملا تكتتب تأمينا على الحياة للصحفي طبقا للمادة 3٠
أعلاه.
الما ّدة ٥3 : الشخص المعنوي مسؤول عن الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساريالمفعول.
الما ّدة ٥٤ : تــتــقــادم الــدعــوى الــعــمــومــيــة والــدعــوى المــدنــيــة المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة بعد ثلاثة )3( أشهر من تاريخ ارتكابها، وبعد ستة )6( أشهر
بالنسبة للصحافة الإلكترونية والسمعية البصرية.
الما ّدة ٥٥ : تــلــغــى جــمــيــع الأحــكــام المــخــالــفــة لــهــذا الــقــانــون العضوي، لا سيما القانون العضوي رقم 12-٠5 المؤ ّرخ في 18 صفر عام 1٤33 الموافق 12 جانفي سنة 2٠12 والمتعلق بالإعلام، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوصالتنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون
العضوي.
الما ّدة ٥٦ : ينشر هـذا القانون العضوي في الجريـدة ال ّرسم ّية للجمهور ّية الجزائر ّية ال ّديمقراط ّية ال ّشعب ّية.
ح ّرر بالجزائر في 1٠ صفر عام 1٤٤5 الموافق 27 غشت سنة 2٠23.
الما ّدة ٤٢ : في حالة رفض بث أو نشر الرد أو التصحيح أو التزام الصمت حياله في الآجال المـحددة، يمكن المعني اللجوء إلى القضاءالاستعجالي.
يمكن للمـحكمة أن تأمر بالنشر أو البث الإجباري للرد أو التصحيح تحت طائلة الغرامة التهديدية.
لا يجوز التعليق على حق الرد والتصحيح.
الما ّدة ٤3 : تحدد كيفيات ممارسة حق الرد والتصحيح بموجب القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والنشاطالسمعي البصري.
الباب السابع
الجنح المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام
الما ّدة ٤٤ : ُتعاقب بغرامة من مليون دينار )1.٠٠٠.٠٠٠ دج( إلى مليوني دينار )2.٠٠٠.٠٠٠ دج(، كل وسيلة إعلام تلقت، سواء بصفةمباشرة أو غير مباشرة، تمويلا و/أو مساعدات مادية دون أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة، أو استفادت من تمويل و/أو مساعداتمادية من هيئة أجنبية، خارج الأموال الموجهة إلى دفع حقوق الاشتراكات والإشهار،
وذلك وفقا للتعريفات والتنظيمات المعمول بها.
يـــمـــكــن أن تأمــر الجهــات الــقضائــيــة المخــتصة بمصادرة الأموال محل المخالفة.
الما ّدة ٤٥ : يعاقب بغرامة من مليون دينار )1.٠٠٠.٠٠٠ دج( إلى مليوني دينار )2.٠٠٠.٠٠٠ دج(، كل من يقوم بإعارة اسمه إلى أيشخص طبيعي أو شخص معنوي سواء بالتظاهر
باكتتاب أسهم أواقتناء حصص قصد إنشاء وسيلة إعلام.
ويعاقب بنفس العقوبة المستفيد من عملية “إعارة الاسم.”
وتأمر الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى ذلك، بالتوقيف النهائي لنشاط وسيلة الاعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات.
الما ّدة ٤٦ : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار )1٠٠.٠٠٠ دج( إلى خــمــســمــائة الــف ديــنار )5٠٠.٠٠٠ دج( كل من نشر أو بث عبروسيلة إعلام، كل معلومة أو وثيقة تمس بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي و/أو فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذاكانت جلساتها سرية، و/أو تقارير عن
المرافعات المتعلقة بالحياة الخاصة وبشرف الأشخاص.
الما ّدة ٤7 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار )1٠٠.٠٠٠ دج( إلى خمسمائة ألف دينار )5٠٠.٠٠٠ دج(، كل من نشر أو بث عبر وسيلةإعلام، صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل ظروف الجنايات أو الجنح أو جزء منها المنصوص عليها في المواد255 و256 و257 و258 و259 و26٠ و261 و262 و263 مكرر و333 و33٤ و335 و336 و337
عبد المجيد تبون





